السيد محمد حسن الترحيني العاملي

377

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

جمعا ، أو عينا ، أو غير ذلك من المفسدات ( فمهر المثل مع الدخول ) وجهلها حالة الوطء ، لأنه وطء محترم ، فلا بدّ له ( 1 ) من عوض وقد بطل ( 2 ) المسمّى ، فيثبت مهر مثلها في المتعة ( 3 ) المخصوصة . وقيل : تأخذ ما قبضته ولا يسلّم الباقي استنادا إلى رواية ، حملها على كون

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 6 . ( 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب المتعة حديث 2 .